لا يبدأ سريان ميعاد الطعن من تاريخ تبليغ الحكم إلا إذا كان الحكم المبلَّغ قابلاً لتجزئة مفاعيل التبليغ وكان متضمناً شقاً لصالح المبلِّغ وشقاً لصالح المبلَّغ إليه؛ أما إذا كان الحكم كله لمصلحة المبلَّغ إليه، فإن ميعاد الطعن لا يسري على المبلِّغ أيضاً.
لكي تسري مهل الطعن بالنسبة للمبلغ والمبلغ اليه على السواء من وقت التبليغ يشترط ان يكون الحكم المبلغ للخصم متضمنا شقين : احدهما لصالح المبلغ والأخر لصالح المبلغ اليه اما في حال عدم امكان تجزئة مفاعيل التبليغ أي عندما يكون الحكم المبلغ صادرا لصالح المبلغ اليه فلا تسري مهل الطعن بالنسبة للمبلغ لانها لاتسري بالنسبة للمبلغ اليه .