• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رئيس التنفيذ يختص باتخاذ إجراءات تحصيل الدين من المال العائد للمدين بعد استيلاء الإصلاح الزراعي عليه

للرئيس التنفيذي أن يصدر قراراً بتحصيل الدين من مال المدين إذا تعلق الأمر بمسألة تنفيذية محضة، ويُعد قراره سليماً ما دام لم يتجاوز نطاق التنفيذ إلى الفصل في نزاع موضوعي.

نص الاجتهاد

ان قرار رئيس التنفيذ بتحصيل الدين من مال يعود للمدين بعد ان استولى الإصلاح الزراعي على المال المؤمن عليه سليم لانه فصل في مسألة تنفيذية .