للرئيس التنفيذي أن يصدر قراراً بتحصيل الدين من مال المدين إذا تعلق الأمر بمسألة تنفيذية محضة، ويُعد قراره سليماً ما دام لم يتجاوز نطاق التنفيذ إلى الفصل في نزاع موضوعي.
ان قرار رئيس التنفيذ بتحصيل الدين من مال يعود للمدين بعد ان استولى الإصلاح الزراعي على المال المؤمن عليه سليم لانه فصل في مسألة تنفيذية .