لا يتحقق العنف بمجرد إشهار السلاح الأبيض، وإنما يلزم أن يصاحب الفعل أثرٌ ماديٌّ في جسم المعتدى عليه.
اشهار السكين وحده لا يعتبر عنفاً والعنف ماترك أثراً في جسد المعتدى عليه .