• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشهار السكين وحده لا يعتبر عنفاً والعنف ماترك أثراً في جسد المعتدى عليه

لا يتحقق العنف بمجرد إشهار السلاح الأبيض، وإنما يلزم أن يصاحب الفعل أثرٌ ماديٌّ في جسم المعتدى عليه.

نص الاجتهاد

اشهار السكين وحده لا يعتبر عنفاً والعنف ماترك أثراً في جسد المعتدى عليه .