• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء بالنزاع حول الانتفاع بالمياه بينما تختص لجان تصفية الحقوق بالفصل في ملكية حصص الانتفاع بها

النزاع حول أصل الانتفاع بالمياه من اختصاص القضاء، بينما النزاع حول ملكية حصص هذا الانتفاع يدخل في اختصاص لجان تصفية الحقوق على المياه.

نص الاجتهاد

لئن كان النظر في الخلاف حول الانتفاع بالمياه يعود للقضاء الا ان ما يتعلق بملكية الحصص بالانتفاع بالمياه يعود الى لجان تصفية الحقوق على المياه .