النزاع حول أصل الانتفاع بالمياه من اختصاص القضاء، بينما النزاع حول ملكية حصص هذا الانتفاع يدخل في اختصاص لجان تصفية الحقوق على المياه.
لئن كان النظر في الخلاف حول الانتفاع بالمياه يعود للقضاء الا ان ما يتعلق بملكية الحصص بالانتفاع بالمياه يعود الى لجان تصفية الحقوق على المياه .