تصحيح نسب الأب لا يرتب أثراً على الأولاد الراشدين ما لم يقبلوا هذا التصحيح.
ان الحكم بتصحيح نسب الاب لايسري على أولاده الراشدين مالم يقبلوا بهذا التصحيح .