• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان العقار قابلاً للقسمة وجب تقييمه وقسمته حصصاً على أساس أصغر نصيب

العقار القابل للقسمة يُلزم تقييمه قبل قسمته، ثم تُكوَّن الحصص على أساس أصغر نصيب ممكن بما يحقق القسمة العادلة.

نص الاجتهاد

متى كان العقار قابلا للقسمة يجب تقييمه وقسمته حصصا بعد ذلك يتم تكوين الحصص على أساس اصغر نصيب