العقار القابل للقسمة يُلزم تقييمه قبل قسمته، ثم تُكوَّن الحصص على أساس أصغر نصيب ممكن بما يحقق القسمة العادلة.
متى كان العقار قابلا للقسمة يجب تقييمه وقسمته حصصا بعد ذلك يتم تكوين الحصص على أساس اصغر نصيب