• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصالحة على بدل الدعوى أمام القاضي تحسم المسائل المتفق عليها ولا يجوز إعادة النظر فيها قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات

إذا تمّت المصالحة على البدل أمام القاضي في دعوى الغين، امتنع إعادة بحث المسائل التي شملتها المصالحة وحسمتها، ما لم تُرفع الدعوى أو يُطلب الرجوع ضمن مهلة الثلاث سنوات.

نص الاجتهاد

لقد استقر الاجتهاد على ان المصالحة على البدل أمام القاضي بدعوى الغين يمنع من أعادة النظر في المسائل التي سويت وحسمت ما لم تنقض مهلة الثلاث سنوات.