إذا تمّت المصالحة على البدل أمام القاضي في دعوى الغين، امتنع إعادة بحث المسائل التي شملتها المصالحة وحسمتها، ما لم تُرفع الدعوى أو يُطلب الرجوع ضمن مهلة الثلاث سنوات.
لقد استقر الاجتهاد على ان المصالحة على البدل أمام القاضي بدعوى الغين يمنع من أعادة النظر في المسائل التي سويت وحسمت ما لم تنقض مهلة الثلاث سنوات.