إشغال الأملاك البلدية ذات النفع العام يتم بعقد استثمار يُعدّ ترخيصاً إدارياً، وأي نزاع يتعلق بالتعويض عن إلغاء هذا الترخيص يختص به القضاء الإداري.
ان اشغال عقار عائد للبلدية معتبر ذا نفع عام يكون بموجب عقد استثمار وهو بمثابة ترخيص من الإدارة وعليه فإن التعويض الذي قد يترتب على الغاء هذا الترخيص يعود النظر فيه الى القضاء الإداري .