الادعاء بتزوير السند مدنياً جائز سواء أكان بعد صدور الحكم المؤسس عليه أم كان على سبيل الوقاية قبل استعمال السند، متى كان الغرض دفع أثره القانوني.
يجوز الادعاء بتزوير السند مدنياً بعد صدور الحكم بالاستناد إليه كما يجوز الادعاء بالتزوير وقائياً قبل استعمال السند