• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الادعاء بتزوير السند مدنياً بعد صدور الحكم كما يجوز الدفع بتزويره وقائياً قبل استعماله

الادعاء بتزوير السند مدنياً جائز سواء أكان بعد صدور الحكم المؤسس عليه أم كان على سبيل الوقاية قبل استعمال السند، متى كان الغرض دفع أثره القانوني.

نص الاجتهاد

يجوز الادعاء بتزوير السند مدنياً بعد صدور الحكم بالاستناد إليه كما يجوز الادعاء بالتزوير وقائياً قبل استعمال السند