• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم انطباق المسؤولية الجمركية على صاحب المسكن إذا وضعت فيه البضاعة المهربة دون علمه

تسري أحكام المسؤولية الجمركية الخاصة بعدم الاعتداد بحسن النية وعدم العلم بالبضاعة المهرّبة على أصحاب المحلات التجارية في حدود ما قصده النص، ولا تمتد إلى صاحب المسكن الذي تُضبط لديه البضاعة دون علمه. وإذا وُضعت البضاعة المهرّبة في المكان دون علم صاحبه فلا يتحقق إيداعٌ ينهض معه موجب المسؤولية الجمركية...

نص الاجتهاد

ان ما ورد في المادة 339 جمارك من عدم الاعتداد بحسن النية وعدم العلم بأن البضاعة مهربة يقتصر على أصحاب المحلات التجارية وليس دور السكن 2 – اذا تم وضع البضاعة المهربة في محل دون علم صاحبه فلا يشكل هذا الفعل ايداعا ولايكون صاحب المحل مسؤولا جمركيا .