الإيداع الذي يوجب المسؤولية لا يتحقق إلا بعلم من وُجدت عنده البضاعة المهربة؛ فإذا تم الإيداع في غيبته ومن دون علمه فلا يعد وديعاً ولا تقوم مسؤوليته.
لا يعتبر الإيداع المحقق لمسؤولية من وجدت عنده البضاعة المهربة الا اذا كان بعلمه فان وضعت بغيابه وبغير علمه علمه فلا يعتبر وديعاً ولا مسؤولية عليه .