إذا كان الالتزام أو المسؤولية ناشئاً عن مخالفة جمركية متعددة المسؤولين، جاز للكفيل أو لأي محكوم عليه على وجه التضامن أن يتمسك بالتقادم ولو لم يتمسك به غيره، متى كان التقادم من الدفوع أو الأسباب التي يستفيد منها الشركاء في المسؤولية وفق القواعد العامة.
الكفيل المنصوص عنه في المادة 339 من قانون الجمارك يتمسك بالتقادم ولو لم يتمسك به صاحب البضاعة طبقا لاحكام القواعد العام يستفيد المحكوم عليه بالتضامن مع مخالفين اخرين من تمسك احدهم بتقادم المخالفة الجمركية