• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العثور على سيارة مهربة في باحة محطة محروقات يجعل صاحب المحطة مسؤولا وان لم يكن موجودا عند ايداعها لانه لابد انه قد اطلع على ايداعها فيما

تترتب مسؤولية صاحب المحل الذي أودعت فيه البضاعة المهربة بمجرد قبوله الإيداع، ولا يُشترط ثبوت علمه التفصيلي بالتهريب متى كانت الوقائع المادية تدل على رضاه أو عدم استنكاره، لأن المخالفة الجمركية تقوم على الفعل المادي لا على النية.

نص الاجتهاد

ان العثور على سيارة مهربة في باحة محطة محروقات يجعل صاحب المحطة مسؤولا وان لم يكن موجودا عند ايداعها لانه لابد انه قد اطلع على ايداعها فيما بعد ولم يستنكره ويبلغ عنه الامر الذي يعني قبوله وموافقته عليه . المناقشة: حيث أنه بالرجوع إلى الضبط الجمركي يتبين أنه منظم على أصوله. وقد جاء فيه أن السيارة قد عثر عليها في باحة المحطة أمام غرفة استراحة العامل ورب العمل. وحيث أنه بفرض عائدية السيارة المهربة للمطعون ضده وانه لم يكن في المحطة عند ايداعها فلا بد أن يكون قد اطلع على هذا الايداع فيما بعد ولم يستنكره ويبلغ عنه الامر الذي يعني قبوله به وموافقته عليه. وكانت المادة ٣٣٩ جمارك قديم التي تنص على أن الغرامات والرسوم والمصادرات التي تترتب على المخالفة الجمركية تفرض وتحصل بالتضامن من مرتكب المخالفة الاصلي وصاحب المحلات التي أودعت فيها البضاعة المهربة لم تشترط العلم بالتهريب لترتب المسؤولية وكل ما يشترطه لقيام المخالفة أن يكون صاحب المحل قد قبل ايداع البضاعة المهربة في محله فاذا ما قبل لهذا الايداع عد مسؤولا ولو لم يكن عالما بأن البضاعة مهربة باعتبار أن المشرع عاقب على الفعل المادي المتمثل في ايداع البضاعة وانه ليس للمحاكم الجمركية في معرض تطبيق العقوبات الواردة في النصوص الجمركية أن تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية وان الجهل وحسن النية لا يعتبران عذرا وان على المحاكم انزال العقوبات بمجرد اتيان الافعال التي تقمعها هذه العقوبات وذلك بمقتضي ما نصت عليه المادة ۳۳۷ من قانون الجمارك ما دام ليس هناك ما يفيد بقيام القوة القاهرة أو سبب أجنبي ( يراجع قرار النقض رقم ٢٠٩/٢٤٥ تاريخ ۱۹۷۱/۳/۱٦ وقرار النقض رقم ٣٦٠/٦٨ تاريخ ١٩٧٤/٤/٣٠ والقرار رقم ۱۹۳/۷۸ تاريخ ١٩٧٥/٣/١٦ ). وحيث أنه بمقتضي ذلك يكون الحكم المطعون فيه في غير محله القانوني مما يوجب نقضه.