• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد مرض الموت ما يغلب فيه خوف الهلاك ولا يكفي مجرد ملازمة المريض داره مدة تقل عن سنة لاعتباره كذلك

العبرة في وصف المرض بأنه مرض موت ببلوغ الحالة المرضية حدًّا يغلب معه الخوف من الموت، ولا يكفي مجرد لزوم المريض داره لمدة تقل عن سنة لإسباغ هذا الوصف.

نص الاجتهاد

ان مرض الموت هو الذي يغلب فيه الخوف من الموت ولايكفي ان يلازم المريض داره مدة تقل عن السنة لاعتبار مرضه مرض الموت .