لا تُقبل دعوى التخلية المبنية على قيام شراكة في استثمار المأجور دون إذن المؤجر إذا زالت تلك الشراكة وعاد المستأجر الأصلي إلى العمل في المأجور.
ان زوال الشراكة بين المستأجر لمحل تجاري والغير والواقعة دون اذن المؤجر يحول دون طلب التخلية لهذه العلة مادام المستأجر الأصلي قد اشتغل بالمأجور بعد ذلك .