• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زوال الشراكة غير المأذون بها مع الغير لا يجيز طلب التخلية إذا باشر المستأجر الأصلي استثمار المأجور بعد ذلك

لا تُقبل دعوى التخلية المبنية على قيام شراكة في استثمار المأجور دون إذن المؤجر إذا زالت تلك الشراكة وعاد المستأجر الأصلي إلى العمل في المأجور.

نص الاجتهاد

ان زوال الشراكة بين المستأجر لمحل تجاري والغير والواقعة دون اذن المؤجر يحول دون طلب التخلية لهذه العلة مادام المستأجر الأصلي قد اشتغل بالمأجور بعد ذلك .