لا يُقبل طلب الإخلاء إذا كان سبب الإخلاء قد زال قبل إقامة الدعوى، لأن الدعوى عندئذٍ تكون قد فقدت محلها القانوني.
أذا زالت العلة المؤدية للإخلاء قبل أقامة الدعوى ردت هذه الدعوى .