• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا زالت علة الإخلاء قبل إقامة الدعوى رُدّت الدعوى

لا يُقبل طلب الإخلاء إذا كان سبب الإخلاء قد زال قبل إقامة الدعوى، لأن الدعوى عندئذٍ تكون قد فقدت محلها القانوني.

نص الاجتهاد

أذا زالت العلة المؤدية للإخلاء قبل أقامة الدعوى ردت هذه الدعوى .