يشترط لانتقال صفة المؤجر إلى الخلف في مواجهة المستأجر أن يتم تسجيل انتقال الملكية، فلا تُقبل المطالبة بالأجرة أو إنذار التخلية السابق على التسجيل، ولا يترتب عليهما أثر قانوني حتى لو اكتمل التسجيل لاحقاً أثناء الخصومة.
يحق للمالك الجديد بعد أن يتم التسجيل أن يطالب بالأجرة من تاريخ عقد البيع والمطالبة قبل التسجيل لا تنتج آثارها بالخلية واو تم التسجيل اثناء الدعوى المناقشة: مما لا جدال فيه أن حق المطالبة بالأجور إنما هو للمؤجر أو لمن يتلقى الملكية عنه شريطة أن يقوم هذا المالك الخلف بإعلان المستأجر بانتقال الملكية وتاريخ هذا الانتقال وسنده لكي يتمكن المستأجر من التثبت من هذا الانتقال وترتيب بدل الإيجار عليه للمالك الجديد.وإذا كان الأمر كذلك وكانت العبرة في الملكية العقارية لقيود السجل العقاري وكان كل من اكتسب عقاراً بالإرث أو بنزع الملكية أو بحكم قضائي مالكاً له قبل تسجيله على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل بمقتضى أحكام الفقرة 3 من المادة 825 مدني. وكان حكم هذه الفقرة يشمل حالة اكتساب العقار بالعقد ويعتبر الخلف مالكاً للعقار بأثر رجعي قبل التسجيل وعلى المستأجر الوفاء بالأجور للخلف من تاريخ شرائه طالما أنه لا يتذرع بتعجيلها إلى سلفة مؤجره السابق <p> نقض أجور 551 ق 639 تاريخ 4/10/1967 ).فإن معنى ذلك كله أن من حق الخلف أن يستوفي أجور العقار المأجور اللذي انتقلت إليه ملكيته بعقد بيع اعتباراً من تاريخ العقد إلا أن أثر هذا الحق لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل فلا يحق له أن يطالب بهذه الأجور إلا بعد التسجيل ولكن بأثر رجعي. قبل التسجيل فليس له توجيه بطاقة مطالبة وليس له أن يقيم الدعوى بهذه الأجور. وهو إذا طالب بالأجور قبل التسجيل وتمسك خصمه المستأجر بأنه لا يملك المطالبة بالأجور إلا بعد التسجيل كان الدفع مقبولاً والمطالبة غير مستوفية شرائطها الشكلية. وما دامت المطعون ضدها المدعية قد وجهت إلى المستأجر بطاقة المطالبة قبل قيامها بتسجيل العقار على اسمها فإن هذه المطالبة لا تنتج آثارها ولا تؤدي إلى التخلية ولو قامت المدعية باستكمال هذا النقض أثناء سير الدعوى وسجلت العقار على اسمها. على أن هذا لا يمنع الحكم على الطاعن بالأجور عن المدة المدعى بها.