• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الرعاة من العمال الزراعيين وتختص لجان تحديد الأجور الزراعية بالنظر في حقوقهم العمالية

إذا كان العامل راعياً ويباشر عملاً ذا طابع زراعي، فإن صفته تُكيَّف كعامل زراعي، وتختص لجان تحديد الأجور الزراعية بالنظر في الحقوق والأجور المتنازع عليها بشأنه.

نص الاجتهاد

يعتبر الرعاة من العمال الزراعيين ويعود النظر في المطالبة بحقوقهم العمالية الى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي .