إذا كان العامل راعياً ويباشر عملاً ذا طابع زراعي، فإن صفته تُكيَّف كعامل زراعي، وتختص لجان تحديد الأجور الزراعية بالنظر في الحقوق والأجور المتنازع عليها بشأنه.
يعتبر الرعاة من العمال الزراعيين ويعود النظر في المطالبة بحقوقهم العمالية الى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي .