• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول الدعوى البوليصية أن يكون الدائن صاحب حق مستحق وأن يكون التصرف المطعون فيه قد وقع بعد نشوء هذا الحق

يشترط لقبول الدعوى البوليصية أن يكون المدعي دائناً بدين مستحق، وأن يكون التصرف المطعون فيه قد صدر بعد قيام حق الدائن.

نص الاجتهاد

يشترط في الدعوى البوليصية أن يكون المدعي دائنا بدين مستحق ووقوع التصرف المطلوب إبطاله بعد قيام حق الدائن