يشترط لقبول الدعوى البوليصية أن يكون المدعي دائناً بدين مستحق، وأن يكون التصرف المطعون فيه قد صدر بعد قيام حق الدائن.
يشترط في الدعوى البوليصية أن يكون المدعي دائنا بدين مستحق ووقوع التصرف المطلوب إبطاله بعد قيام حق الدائن