• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقييد الوكيل بالتعليمات لا يزيل صفته ما لم يُحرَم من حرية التصرف، والسمسار إذا تعاقد باسم أحد الطرفين عُدّ وكيلاً له ويُرجع في أجرته إلى العرف

يبقى الشخص وكيلاً ما دام التقيد بالتعليمات لا يسلبه حرية التنفيذ تماماً، وتتحول الوساطة إلى وكالة إذا تجاوز السمسار حدودها وتعاقد باسم أحد الطرفين؛ وأجر السمسار يُحدد بالعرف إذا وُجد.

نص الاجتهاد

اذا كان على الوكيل التزام تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة وعدم الخروج عنها , فان هذا التقيد لا ينفي عنه صفة الوكيل ما لم يصل التقييد الى درجة حرمان الوكيل من كل حرية بحيث يكون ملزما بتنفيذ التعليمات حرفياً . وعقد السمسرة يختلف عن الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة بان السمسار لا يقوم بالتعاقد باسم ولحساب من يعمل لمصلحة ولا يكون طرفا في العقد فان تجاوز الوساطة وتعاقد باسم احد الطرفين كان وكيلا له . واذا كان ثمة عرف يتعلق باجر السمسرة فجيب الرجوع اليه .