• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت الدعوى البوليصية إذا كان المدعي دائناً وكان التصرف المطعون فيه لاحقاً لحقه

الدعوى البوليصية لا تكون صحيحة إلا بتوافر صفة الدائن في المدعي، وثبوت استحقاق دينه، وأن يكون تصرف المدين قد صدر بعد نشوء هذا الدين؛ فإذا لم تثبت أسبقية الحق على التصرف رُدّت الدعوى.

نص الاجتهاد

يشترط لصحة الدعوى البوليصية وهي دعوى عدم نفاذ تصرف المدين قبل الدائن ان يكون المدعي دائنا ويكون حقه مستحق الأداء وتصرف المدين لاحقا لحق الدائن المناقشة: من حيث أن دعوى الطاعن تقوم على المطالبة بإبطال عقدين مصدقين من الكاتب بالعدل. الأول بتاريخ 13/2/1965 والثاني في 9/6/1966 بداعي أنهما نظما بين المطعون ضدهم بطريق التواطؤ والصورية بقصد تهريب أموال المطعون ضده محمد نوري من الطاعن الدائن له بأموال كثيرة. وحيث أن من الشرائط الأساسية لقبول الدعوى توفر مصلحة قائمة للمدعي يقرها القانون. وحيث أن دعوى الطاعن لا تخرج عن كونها دعوى عدم نفاذ تصرف المدين المنصوص عليها في أحكام المادة 238 من القانون المدني، وهي ما يطلب عليها الفقهاء اسم الدعوى البوليصية. وحيث أن شرائط الدعوى البوليصية أن يكون المدعي دائناً، وأن يكون التصرف الذي صدر عن المدين تالياً في الوجود لحق الدائن. وحيث أن المحكمة استثبتت بما له أصله في الأوراق عدم توفر هذه الشرائط، وأن ما يتمسك به الطاعن من تغيب مدينه نوري عن المحاكمة لا يكفي لثبوت أسبقية دين الطاعن عن العقدية المطلوب إبطالهما. وحيث أن ما يتمسك به الطاعن من وجود إقرار للمطعون ضده نيقولا في الصحيفة الأولى من لائحته المؤرخة في 12/5/1969، فإذا جاز اعتبار هذا الدفع إقراراً بمديونية محمد نوري للطاعن، فليس فيه ما يثبت أن هذه المديونية سابقة للعقدية المطلوب إبطالهما. بل العكس، فإن المطعون ضده نيقولا يذكر في نفس الصحيفة من اللائحة المشار إليها بأن الطاعن قد تواطأ مع مدينه لإبطال عقود حقيقية، مما يتعين معه رد السبب المتعلق بهذه الناحية.