إذا كان للناقل امتيازٌ على أشياء منقولة، فإن هذا الامتياز يمنحه حق تتبع البضاعة ومخاصمة من باعها، بما في ذلك الجمارك، للمطالبة بحقوقه الممتازة.
للناقل صاحب الامتياز على الأشياء المنقولة حق تتبع البضاعة فإذا باعتها الجمارك حق له مخاصمتها بحقوقه الممتازة