بلوغ العامل سن الستين يوجب وقف الاشتراك في التأمين حكماً إذا توافرت مدة استحقاق معاش الشيخوخة، أما إذا لم تتوافر هذه المدة بعد فيستمر الاشتراك إلى حين استكمالها وفق الضابط الزمني المقرر.
ان الاشتراك في التأمين يوقف حكما عند بلوغ العامل سن الستين اذا كان استكمل المدة اللازمة لاستحقاق معاش الشيخوخة واذا لم يكن قد استكملها فيجوز له ان يستمر في الاشتراك اذا كانت المدة المطلوبة تتم في نهاية 1979