لا يُمنع العامل من الاستمرار بالعمل والاشتراك في التأمينات بعد بلوغه سن الستين إذا كان ذلك بقصد استكمال شروط استحقاق المعاش، ولا يترتب له حق باسترداد ما سدده لهذه الغاية.
لا شيء يمنع العامل من العمل والاشتراك في التأمينات بعد بلوغه الستين لاستكمال الاشتراكات اللازمة لاستحقاق المعاش وما يدفعه لهذه الغاية لا يسترده .