• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل بعد بلوغه الستين أن يواصل العمل والاشتراك في التأمينات لاستكمال شروط استحقاق المعاش ولا يرد ما سدده لهذا الغرض

لا يُمنع العامل من الاستمرار بالعمل والاشتراك في التأمينات بعد بلوغه سن الستين إذا كان ذلك بقصد استكمال شروط استحقاق المعاش، ولا يترتب له حق باسترداد ما سدده لهذه الغاية.

نص الاجتهاد

لا شيء يمنع العامل من العمل والاشتراك في التأمينات بعد بلوغه الستين لاستكمال الاشتراكات اللازمة لاستحقاق المعاش وما يدفعه لهذه الغاية لا يسترده .