• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تدخل مدة الذهاب إلى العمل والإياب منه ضمن مدة العمل

زمن انتقال العامل من وإلى مكان العمل لا يدخل في مدة العمل، ولا يُحسب من الساعات التي تستوجب الأجر باعتبارها عملاً مؤدى.

نص الاجتهاد

لا يجوز حساب المدة التي يقضيها العامل في الذهاب والإياب ضمن مدة العمل