زمن انتقال العامل من وإلى مكان العمل لا يدخل في مدة العمل، ولا يُحسب من الساعات التي تستوجب الأجر باعتبارها عملاً مؤدى.
لا يجوز حساب المدة التي يقضيها العامل في الذهاب والإياب ضمن مدة العمل