متى وضع المشترع طريقة محددة لتقدير قيمة العقار المأجور بالخبرة، وجب التقيد بها ولا يجوز للقاضي أن يحدد القيمة من تلقاء نفسه أو يستند إلى تقديره الشخصي بدل الوسيلة التي رسمها القانون.
لا يحق للقاضي ان يعتمد على تقديره الذاتي في تحديد قيمة العقار المأجور . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض بداعي ان القاضي قد خالف احكام المادة (١٥٦) من قانون البينات بعدم بيان الاسباب التي دعته الى عدم الاخذ بتقرير الخبرة . لما كان المرسوم التشريعي ١١١ في ١٩٥٢/٢/١١ قد عين اسلوبا خاصا في تحديد بدل ايجار العقارات المبينة في المادة الاولى منه بالنسبة الى قيمته بتاريخ الادعاء المخمنة من قبل خبراء تم تعيينهم من قبل الحكومة توفيقا للأصول المبينة في المادة الثالثة منه . ولما كانت المادة ( ١٥٤ ) من قانون البينات قد خولت القاضي عندما يرى عدم كفاية التحقيق الذي اجراه لحسم النزاع أن يقرر اجراء كشف جديد وكان القاضي في مثل هذه الاحوال لا يحق له أن يعتمد على تقديره الذاتي في تحديد قيمة العقار المأجور لما في ذلك من خرق للمبدأ الذي سنه المشترعولما كان الحكم المميز والحال ما ذكر مختلا ومستحقا النقض يرد عليه ما جاء باستدعاء المميز لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز