• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أوراق التبليغ تعد من الأوراق المصدقة ويعاقب تزويرها جزائياً

إذا كانت ورقة التبليغ من الأوراق المصدَّقة، فإن تزويرها يُعدّ فعلاً معاقباً عليه جزائياً بوصفه جنحياً.

نص الاجتهاد

اوراق التبليغ تعتبر مصدقة وتزويرها جنحي .