إذا كانت ورقة التبليغ من الأوراق المصدَّقة، فإن تزويرها يُعدّ فعلاً معاقباً عليه جزائياً بوصفه جنحياً.
اوراق التبليغ تعتبر مصدقة وتزويرها جنحي .