• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد أوراق التبليغ من الأوراق المصدقة ويُعاقب على تزويرها جزائياً

كل ورقة تبليغ تُعدّ ورقةً مصدّقة، ويُعاقب على تزويرها جزائياً وفق وصف التزوير الجنحي.

نص الاجتهاد

أوراق التبليغ تعتبر مصدقة وتزويرها جنحي