إذا كان النزاع يتعلّق بحق المالية في فرض الضريبة أو تعديل أساسها بسبب عدم تسجيل الملكية باسم المالك الحقيقي، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة، ولا يقتصر الأمر على اللجان المالية المختصة بالتقدير.
لئن كانت اللجان المالية تختص بتحديد مقدار الضريبة على أساس تخمين قيمة العقارات وتحديد ريعها فإن القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص للنظر في حق المالية يطرح الضريبة على أساس تصاعدي بسبب عدم نقل الملكية لاسم المشترين مالكي المساكن الحقيقين .