إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا تمنع المالك من التصرف بالعقار، ولا يختلف الحكم بحسب ما إذا كانت الإشارة ناشئة عن حق شخصي أو حق عيني.
ان وضع إشارة الدعوى على صحيفة عقار لايمنع صاحبه من التصرف به مع بقاء هذه الإشارة ولافرق بين ان توضع بشأن حق شخصي او حق عيني .