• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأراضي التي تُحوَّل إلى مروية بمياه الآبار بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي وبموافقة الوزارة تبقى خاضعة لحكم الأراضي البعلية وحدودها العليا

الأرض التي جرى تحويلها إلى مروية بمياه الآبار بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي، وبموافقة مسبقة من وزارة الإصلاح الزراعي، تُعدّ أرضاً بعلية وتخضع للحدود العليا المقررة للأرض البعلية.

نص الاجتهاد

ان اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي الصادرة بالمرسوم 1109 تاريخ 1963/9/22 تنص على اعتبار الأراضي التي حولت الى مروية بمياه الابار بعد صدور القانون رقم 161 لعام 1958 بموافقة مسبقة من وزارة الإصلاح الزراعي أراض بعلية خاضعة للحدود العليا للأرض البعل وهذه اللائحة نافذة المفعول .