العبرة في تقدير الخاضع للحدود الزراعية تكون بوحدة الملكية الزراعية وعدم الاعتداد بالتجزئة الناشئة عن الميراث أو الوصية، كما أن التحويل إلى الري بمياه الآبار بعد صدور القانون 161 لعام 1958 لا يغيّر وصف الأرض إلى مروية إذا تم بموافقة الوزارة المسبقة، بل تبقى في حكم البعلية وفقاً للائحة التنفيذية الملز...
لايعتد بالتجزئة بسبب الميراث والوصية للأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد ان الأراضي التي حولت الى مروية بمياه الآبار بعد صدور القانون 161 لعام 1958 بموافقة مسبقة من وزارة الإصلاح الزراعي تعتبر أراض بعلية وتخضع للحدود العليا للأراضي البعل ان اللائحة التنفيذية ملزمة