• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ ربط الحيوانات بقصد تسمينها والاستفادة من لحومها عملاً زراعياً متى تبيّن نوعه ومكانه ومدته

يُعدّ ربط الحيوانات للاستفادة من لحومها عملاً زراعياً متى تبيّن نوعه ومكانه ومدته على وجهٍ يحقق عناصر النشاط الزراعي، أما الإطلاق دون تحديد فلا يكفي لاعتباره كذلك.

نص الاجتهاد

لئن ربط الحيوانات من عجول وغيرها للاستفادة من لحومها يدخل في مفهوم العمل الزراعي ومشمول بأحكامه إلا أنه يجب التحقق عن كيفية ربط الأبقار والعجول والأغنام ومكانه ومدته