قيام العمد في القتل يتطلب توافر الهدوء والتفكير السابقين، ولا يكفي الزمن بذاته لإثبات الإصرار أو نية القتل.
لابد لتوفر عنصر العمد من توفر عنصر الهدوء والتفكير في القتل , وليس الزمن وحده كافياً لتبرير وجود الاصرارا ونية القتل .