• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موظف يجب أن يحال إلى مجلس التأديب الخاص به ليحيله إلى القضاء بجرم ناشئ عن الوظيفة اذا رأى لزوماً لذلك

لا تُباشَر الإحالة إلى القضاء في الجرم الناشئ عن الوظيفة ابتداءً، بل تمرّ عبر مجلس التأديب المختص الذي يملك تقدير لزوم الإحالة القضائية.

نص الاجتهاد

موظف يجب أن يحال إلى مجلس التأديب الخاص به ليحيله إلى القضاء بجرم ناشئ عن الوظيفة اذا رأى لزوماً لذلك .