لا تُباشَر الإحالة إلى القضاء في الجرم الناشئ عن الوظيفة ابتداءً، بل تمرّ عبر مجلس التأديب المختص الذي يملك تقدير لزوم الإحالة القضائية.
موظف يجب أن يحال إلى مجلس التأديب الخاص به ليحيله إلى القضاء بجرم ناشئ عن الوظيفة اذا رأى لزوماً لذلك .