العفو العام لا يسري على الرسوم القضائية المحكوم بها في دعوى الحق الشخصي، لأن هذه الرسوم ليست جزاءً عن جرم ارتكبه المدعي الشخصي، بل التزامٌ مالي ناشئ عن خسران الدعوى، فتُستوفى منه كاملةً.
لا يشمل العفو العام رسوم دعوى الحق الشخصي المناقشة: إلى رئاسة إدارة التفتيش القضائيإشارة إلى إحالتكم رقم 44/ك تاريخ 16/3/1971 على كتاب رئيس الدائرة في اللاذقية رقم 3/ص تاريخ 14/3/1971إن العفو العام لا يشمل الرسوم التي سبق أن حكم بها على المدعي الشخصي الذي ظهر غير محق في دعواه لأنه لا جرم مرتكب من قبله حتى يشمله العفو ولأن العفو لا يشمل دعوى الحق الشخصي لذلك فإن الرسوم المحكوم بها على المدعي الشخصي تحصل منه كاملة وتقتطع من السلفة التي سبق له اسلافها إذا كانت تغطي كامل الرسوم وإلا فيطالب برصيد الرسوم