تصرف مدير الشركة في الكفالة خارج أغراض الشركة لا يُلزم الشركة، وإنما ينعقد الالتزام في ذمته الشخصية، ويُعامل هذا التصرف معاملة تصرف الفضولي غير المجاز.
ليس للمدير في شركة ان يكفل خارج أغراض الشركة باسمها ويبقى وحده المسؤول عن الكفالة عملا بالمادة 489 مدني و73 تجارة وتسري عليه كذلك أحكام تصرف الفضولي الذي لم تلحقه الأجازة .