• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمدير الشركة أن يكفل باسمها خارج أغراضها وتبقى الكفالة في ذمته وحده مع خضوعه لأحكام تصرف الفضولي غير المجاز

تصرف مدير الشركة في الكفالة خارج أغراض الشركة لا يُلزم الشركة، وإنما ينعقد الالتزام في ذمته الشخصية، ويُعامل هذا التصرف معاملة تصرف الفضولي غير المجاز.

نص الاجتهاد

ليس للمدير في شركة ان يكفل خارج أغراض الشركة باسمها ويبقى وحده المسؤول عن الكفالة عملا بالمادة 489 مدني و73 تجارة وتسري عليه كذلك أحكام تصرف الفضولي الذي لم تلحقه الأجازة .