• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التظهير التوكيلي لا يحصن السند من الدفوع التي يجوز التمسك بها في مواجهة الحامل

التظهير التوكيلي لا يطهر السند من الدفوع التي يجوز إثارتها بوجه الحامل.

نص الاجتهاد

التظهير التوكيلي لا يطهر السند من الدفوع التي يجوز أثارتها بوجه الحامل .