مسؤولية الناقل البحري عن أضرار البضاعة بعد التفريغ مسؤولية مفترضة قابلة لإثبات العكس، وتنتفي إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن قوة قاهرة أو عن خطأ الغير.
لئن كانتمن نظام استثمار المرفأ تجعل الناقل البحري مسؤولا عما يصيب البضاعة من تلف في المرحلة التالية للتفريغ وحتى دخول البضاعة مستودعات الشركة الا ان هذه المسؤولية المفترضة ليست من القرائن القاطعة ويمكن التحلل منها باثبات القوة القاهرة او خطأ الغير .