• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية الناقل البحري عن تلف البضاعة بعد التفريغ حتى إيداعها المستودعات على قرينة قابلة لإثبات العكس بالقوة القاهرة أو بخطأ الغير

مسؤولية الناقل البحري عن أضرار البضاعة بعد التفريغ مسؤولية مفترضة قابلة لإثبات العكس، وتنتفي إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن قوة قاهرة أو عن خطأ الغير.

نص الاجتهاد

لئن كانتمن نظام استثمار المرفأ تجعل الناقل البحري مسؤولا عما يصيب البضاعة من تلف في المرحلة التالية للتفريغ وحتى دخول البضاعة مستودعات الشركة الا ان هذه المسؤولية المفترضة ليست من القرائن القاطعة ويمكن التحلل منها باثبات القوة القاهرة او خطأ الغير .