يجوز الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات وجود علاقة أو حق بقصد تصفيته، لكن لا يُستعمل هذا الطريق لإثبات بقاء العلاقة أو إقرار استمرارها.
اثبات وجودها يمكن بالبينة الشخصية من اجل تصفيتها لا من اجل اقرار بقائها .