• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات وجود الحق بالبينة الشخصية عند القصد إلى تصفيته لا إلى تقرير بقائه

يجوز الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات وجود علاقة أو حق بقصد تصفيته، لكن لا يُستعمل هذا الطريق لإثبات بقاء العلاقة أو إقرار استمرارها.

نص الاجتهاد

اثبات وجودها يمكن بالبينة الشخصية من اجل تصفيتها لا من اجل اقرار بقائها .