اليمين المتممة لا تُوجَّه إلا بعد قيام دليلٍ على الادعاء، وعلى القاضي أن يحدّد هذا الدليل قبل تحليفها.
على القاضي قبل تحليف اليمين المتممة ان يبين الدليل الذي قام على اثبات الادعاء.