من صدر عليه حكم دون تبليغ صحيح لا يملك أن يبتدئ دعوى لإبطال سند التبليغ، بل يجب أن يسلك طريق الطعن في الحكم الصادر بحقه.
على من صدر عليه حكم دون تبليغ صحيح – ان يطعن فيه لا أن يقيم دعوى مبتدأة بابطال سند التبليغ .