لا تُمنح للمستأجر المقصر مهلة جديدة للسداد تتجاوز المهلة القانونية المقررة من تاريخ تبليغه استدعاء الدعوى، فإذا انقضت المهلة دون الدفع ترتّب أثر الإخلاء.
لا يعطي المستأجر المقصر مهلة جديدة للدفع غير المهلة التي أعطاها القانون من تاريخ تبليغه استدعاء الدعوى المناقشة: لما كانت الطاعنة تبلغت استدعاء الدعوى بتاريخ 10/9/1950 أي بعد نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 178 لسنة 1970 فإنه كان عليها في سبيل تفادي حكم الإخلاء أن تبادل إلى وضع المبلغ المطالب به مع فوائده خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغها الاستدعاء وفاقاً لأحكام التشريع الجديد ولا مجال لأن تطلب منحها مهلة شهر آخر ما دامت قد قصرت في الدفع في المهلة القانونية التي تلت البطاقة البريدية المكشوفة ثم في مهلة الشهر التي تلت تبلغها استدعاء الدعوى وهذا السبب من سببي الطعن مردود.