• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وحدة المستند القانوني لا تجيز جمع دعاوى مدعين مختلفين بحقوق ناشئة عن عقود عمل متباينة في دعوى واحدة

يجوز الجمع بين طلبات متعددة في دعوى واحدة إذا كان المدعي واحداً، أما تعدد المدعين فلا يصح معه الجمع إلا إذا اتحد السبب القانوني والواقعي للحقوق المطالب بها؛ فإذا اختلفت عقود العمل أو أسباب الاستحقاق انتفت صحة الخصومة الواحدة.

نص الاجتهاد

إن وحدة المستند القانوني والخصومة لا تجيز اقامة دعوى واحدة من مدعين مختلفين يطالبون بحقوق ناشئة عن عقود عمل مختلفةمدعون في دعوى واحدة وطلبات مختلفة – تمثيل رئيس النقابة – ادعاؤهم غير جائز اذ يشترط أمام وحدة المدعي وتعدد الأسباب واما تعدد المدعين ووحدة السبب المناقشة: من حيث أنه ولئن كان لايوجد ثمة مانع يمنع من الجمع بين عدة طلبات في صحيفة دعوى واحدة سواء أكانت هذه الطلبات مرتبطة ببعضها أم غير مرتبطة وسواء أكان سببها واحد أو مختلفاً حسب أحكام المادة 58 أصول، إلا أنه يتبين من هذا النص أن القاعدة المذكورة التي أوردها المشرع لا تطبق إلا في حالة ما إذا كانت الدعوى مرفوعة من مدع واحد. أما إذا كانت مرفوعة من واحد أو أكثر فقد نص عليها المشرع بالمادة التالية حيث اشترط في مثل هذه الحالة وحدة السبب ولو قصد الشارع غير ذلك لنص على ذلك صراحة في مادة واحدة. ولما كان ثمة حاجة لتعدد الأحكام <p> نقض 2456/1901 تاريخ 23/11/1970). هذا من جهة ومن جهة ثانية لو أن وحدة المستند القانوني تجيز اقامة عدد من الدعاوي من مدعين مختلفين وبعقود عمل مختلفة لأمكن حشر عدد لا يحصى منها في استدعاء واحد طالما أن كل واحد منهم يستند إلى قانون واحد أو حكم في القانون فتجمع دعاوى الأجور لوحدها ومثلها دعاوى الاجازات السنوية أو مكافأة نهاية الخدمة أو كلها معاً وهكذا يقاس بالنسبة لسائر القوانين وإن اختلفت أسباب تلك الدعاوي أو الوقائع التي تولد عنها الحق الذي يرتكز إليه كل مدع في طلبه سواء أكان هذا السبب يستند إلى عقد أم إرادة منفردة أو فعل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو بعبارة أخرى الواقعة التي يستمد منها المدعي طلبه كاخلال صاحب العمل بأحد التزاماته التي نص عليها القانون لا تجيز اقامة دعوى واحدة من مدعين مختلفين. كما هو الحال في هذه الدعوى وهذا ما يتعارض مع قواعد أصول المحاكمات من جهة ومع قواعد حسن سير العدالة. الأمر الذي يؤدي إلى نتيجة قانونية واضحة هي أن وحدة المستند القانوني لا تجيز إقامة دعوى واحدة من مدعين مختلفين يطالبون فيها بحقوق ناشئة عن عقود عمل مختلفة حتى ولو صح تمثيلهم برئيس النقابة الأمر الذي يؤدي إلى تفويض الدعائم القانونية التي يجب أن تقوم عليها صحة الخصومة في الدعوى الحاضرة. فإذا كان لايجوز إقامة عدة دعاوى ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة بدعوى واحدة من قبل عدة مدعين فمن باب أولى أنه لا يجوز اقامتها من قبل المنظمات النقابية استناداً للمادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1968 . المنشور في الجريدة الرسمية لعام 1968 نفس القرار السابق.