• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات قيام الشركة الواقعية بالبينة الشخصية لأن وجودها واقعة مادية

الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ومنها البينة الشخصية، متى كان محل الإثبات هو وجود الشركة الواقعية أو قيامها باعتبارها علاقةً واقعية لا تصرفاً شكلياً.

نص الاجتهاد

إن الشركات الواقعية يجوز إثبات قيامها بالبينة الشخصية لمجرد تصفيتها على اعتبار أن وجودها واقعة مادية