الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ومنها البينة الشخصية، متى كان محل الإثبات هو وجود الشركة الواقعية أو قيامها باعتبارها علاقةً واقعية لا تصرفاً شكلياً.
إن الشركات الواقعية يجوز إثبات قيامها بالبينة الشخصية لمجرد تصفيتها على اعتبار أن وجودها واقعة مادية