إذا خصّ القرار الوزاري فئة الحراس الليليين والنواطير بساعات عمل محددة، وجب الالتزام بهذه المدة باعتبارها الحدّ المقرر قانوناً لهذه الفئة.
القرار 445 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 1959/9/8 حدد ساعات العمل للحراس الليلين والنواطير بتسع ساعات .