• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي الواحد أن يجمع في دعواه بين طلبات متعددة ولو اختلف سببها، أما إذا تعدد المدعون فتجب وحدة السبب

الأصل جواز جمع المدعي الواحد بين طلبات متعددة في دعوى واحدة ولو اختلفت أسبابها، بينما يتعيّن عند تعدد المدعين أن تتحد أسباب الطلبات حتى يصح الجمع.

نص الاجتهاد

يجوز الجمع بين عدة طلبات في الدعوى متى كان المدعي واحدا ولو اختلف السبب اما اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر فتجب وحدة السبب .