الأصل جواز جمع المدعي الواحد بين طلبات متعددة في دعوى واحدة ولو اختلفت أسبابها، بينما يتعيّن عند تعدد المدعين أن تتحد أسباب الطلبات حتى يصح الجمع.
يجوز الجمع بين عدة طلبات في الدعوى متى كان المدعي واحدا ولو اختلف السبب اما اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر فتجب وحدة السبب .