يستحق العامل عند تشغيله في يوم راحة مدفوع أجراً إضافياً يساوي ضعف أجر العمل العادي.
اذا كانت أيام الراحة مدفوعة واستغل بها العامل اخذ أجراً اضافياً يعادل ضعف اجر العمل العادي .