• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق العامل أجراً مضاعفاً إذا استغل يوم الراحة المدفوع في العمل

يستحق العامل عند تشغيله في يوم راحة مدفوع أجراً إضافياً يساوي ضعف أجر العمل العادي.

نص الاجتهاد

اذا كانت أيام الراحة مدفوعة واستغل بها العامل اخذ أجراً اضافياً يعادل ضعف اجر العمل العادي .