الاختصاص المحلي ليس من النظام العام. ولا تُعدّ من عقود الإذعان إلا الشروط المتصلة بالسلع واحتكارها وطريقة عرضها، لأنها تدخل في المجال الاقتصادي لا القانوني.
ان الاختصاص المحلي ليس من النظام العام ان ما يدخل في عقود الإذعان هو ما يتعلق بالسلع واحتكارها وطريقة عرضها مما يدخل في الاعتبارات الاقتصادية دون القانونية