• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص المحلي ليس من النظام العام، ولا تعد من عقود الإذعان إلا الشروط المتعلقة بالسلع واحتكارها وطريقة عرضها

الاختصاص المحلي ليس من النظام العام. ولا تُعدّ من عقود الإذعان إلا الشروط المتصلة بالسلع واحتكارها وطريقة عرضها، لأنها تدخل في المجال الاقتصادي لا القانوني.

نص الاجتهاد

ان الاختصاص المحلي ليس من النظام العام ان ما يدخل في عقود الإذعان هو ما يتعلق بالسلع واحتكارها وطريقة عرضها مما يدخل في الاعتبارات الاقتصادية دون القانونية