عند تعذر تحصيل الجزاءات النقدية والمصاريف المحكوم بها في المخالفات الجمركية، يُستعاض عنها بالحبس بمعدل يوم عن كل ليرتين، ويُعدّ تنفيذ هذا الحبس مُبرئاً لذمة المحكوم عليه من تلك المبالغ.
عند تعذر تحصيل الجزاءات النقدية والمصاريف المحكوم بها جمركيا يحبس المخالف يوما عن كل ليرتين ويعتبر هذا مبرئا لذمة المحكوم عليه .