• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استبدال الحبس بالغرامات والمصاريف الجمركية غير المحصلة يوماً عن كل ليرتين ويبرئ ذلك ذمة المحكوم عليه

عند تعذر تحصيل الجزاءات النقدية والمصاريف المحكوم بها في المخالفات الجمركية، يُستعاض عنها بالحبس بمعدل يوم عن كل ليرتين، ويُعدّ تنفيذ هذا الحبس مُبرئاً لذمة المحكوم عليه من تلك المبالغ.

نص الاجتهاد

عند تعذر تحصيل الجزاءات النقدية والمصاريف المحكوم بها جمركيا يحبس المخالف يوما عن كل ليرتين ويعتبر هذا مبرئا لذمة المحكوم عليه .